السيد محمد الصدر
89
مناسك الحج
( مسألة 264 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس . أما نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه فالأحوط فيه الاجتناب . ( مسألة 265 ) : إذا لم يعلم نجاسة بدنة أو ثيابه ثم علم بعد الفراغ من الطواف صح طوافه فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى فرغ منها . ( مسألة 266 ) : إذا نسي نجاسة بدنة أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاده على الأحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها معه . ( مسألة 267 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنة أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وان لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وان كان العلم بالنجاسة أو طرؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط استحباباً والأظهر تعين الإتمام . الرابع : الختان للرجال والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً ، إذا أحرم بنفسه ، وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وان كان الاعتبار أحوط .